الخميس، 27 يونيو 2013

فقرات البند او الفصل السابع الذي بموجبة كان للامم المتحدة وصايا على العراق بعد غزو صدام للكويت


البند و الاصح الفصل السابع هو بند مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 والبند السابع اختصاصه فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان

المادة 39
يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

المادة 40
منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

المادة 41
لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة".

المادة 43
1 . يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور.

2 . يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم.

3 . تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

المادة 44
إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

المادة 45

رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.

المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

المادة 47
1 . تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

2 . تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها.

3 . لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

4 . للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

المادة 48
الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس.
يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.

المادة 49
يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.

المادة 50
إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

المادة 51
ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
 وهذا يعني  

ان للامم المتحدة ميثاق يتكون من 19 بابا و111 بندا والبند السابع منه مكون من 13 مادة تبدا بالمادة 39 وتنتهي بالمادة 51 والبند السابع اختصاصه فيما يتخذ من اعمال في حالات تهديد السلم والاخلال به ووقوع العدوان.

وضع العراق تحت البند السابع عام 1990 وفقا للقرار 678 نتيجة دخوله الكويت ويفترض ان يخرج العراق من هذا البند بعد اخراجه من الكويت وخسارته للحرب واقراره بالخسارة وقبوله بقرارات الامم المتحدة التي نزعت سلاحه وفرضت عليه غرامات مالية .

اما بعد عام 2003 حيث سقوط النظام وزواله ومجئ نظام جديد سقطت كل الحجج القانونية التي يمكن ان تسمح ولو على سبيل الشك ببقاء العراق تحت البند السابع .

ولكن طرحت حجة قانونية من قبل الامم المتحدة مفادها ان النص والقرار لايزول الا بنص وقرار مماثل
طيب وما المانع من اصدار قرار او نص لرفع هذه الوصاية !!

الجواب هو ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي كانت تعطله رسميا فتتصل بالدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن وتبدي رفضها القاطع لخروج العراق من هذا البند وتقوم بدفع الاموال وما الى ذلك من رشى ليبقي العراق في دوامة قانونية داخل الامم المتحدة

اضافى الى تقصير العراق المتمثل بسوء الاداء لمندوب العراق في الامم المتحدة ووزير خارجية العراق فلم نشهد اي موقف عراقي رسمي متشدد ولم نر العراق يربط بين مصالح الدول عنده ومصلحته في الامم المتحدة وتخاذل البرلمان طبعا عن واجبه في استدعاء وزير الخارجية لمعرفة حقيقة بقاء العراق تحت طائلة البند السابع .

علما ان العراق دفع للكويت عن غزو صدام له والذي ليش للشعب العراقي يد به ما قيمة 25 مليار دولار مع ان الملايين من سكان العراق لازالوا مشردين ولاجئين ويعوزهم التعليم والطب ويبدو ان التعويضات غير محددة بسقف يضاف اليها مايقرب ال 20 مليار دولار كديون سابقة على العراق تعود الى زمن الحرب العراقية الايرانية.
ناهيك عن ان الكويت كانت حليفا استراتيجيا لنظام صدام حسين فتحت له موانئها وبنوكها ووضعت تحت تصرفه اجهزتها الامنية ودعمته بالاعلام والسياسة فما ذنب اجيال عراقية كاملة تدفع ثمن جرائم لا يد له فيها اليس من الانصاف ان يعاد
كل سنت اخذته الكويت من العراق للخزينة العراقية

لان  مثل ما يتهم العراق بجرائم صدام المفروض ان يتهم الخليج ايضا بما فيهم الكويت لانهم من صنع ودعم وساند صدام ضد شعبه اولا وضد جيرانه ثانيا اليس انتم يا اهل الخليج من ساندتموه بمقولتكم الشهيرة منا المال ومنك الرجال يا صدام ,و بمعني ادق انتم تزودنه بالمال وهو يحرق الشعب العراق من اجلكم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق